أمر حكومي عدد 592 لسنة 2015 مؤرخ في 16 جوان 2015 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 592 لسنة 2015 مؤرخ في 16 جوان 2015.
كلّفت السيدة وحيدة بوطبة حرم قراجة، المتصرف الرئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام لجامعة قرطاج.
عملا بأحكام الفصل 16 (فقرة 2) من الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
كلّفت السيدة وحيدة بوطبة حرم قراجة، المتصرف الرئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام لجامعة قرطاج.
عملا بأحكام الفصل 16 (فقرة 2) من الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون