Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 568 لسنة 2024 مؤرخ في 13 نوفمبر 2024 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-138

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 568 لسنة 2024 مؤرخ في 13 نوفمبر 2024.
يمنح السيد رشيد الرياحي، أستاذ مساعد للتعليم العالي بالمعهد العالي للدراسات التحضيرية في البيولوجيا والجيولوجيا بسكرة، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من 1 أكتوبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟