أمر عدد 568 لسنة 2024 مؤرخ في 13 نوفمبر 2024 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 568 لسنة 2024 مؤرخ في 13 نوفمبر 2024.
يمنح السيد رشيد الرياحي، أستاذ مساعد للتعليم العالي بالمعهد العالي للدراسات التحضيرية في البيولوجيا والجيولوجيا بسكرة، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من 1 أكتوبر 2024.
يمنح السيد رشيد الرياحي، أستاذ مساعد للتعليم العالي بالمعهد العالي للدراسات التحضيرية في البيولوجيا والجيولوجيا بسكرة، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من 1 أكتوبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون