قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 نوفمبر 2024.
تسمى السيدة إيمان بوعلاق عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة مستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس عوضا عن السيدة منى العيد، وذلك ابتداء من 28 أكتوبر 2024.
تسمى السيدة إيمان بوعلاق عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة مستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس عوضا عن السيدة منى العيد، وذلك ابتداء من 28 أكتوبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون