Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار مشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحـري ووزيرة الصناعـــة والمناجم والطاقة مؤرّخ في 15 نوفمبر 2024 يتعلق بضبـط تاريخـي انطلاق وغلق موسم جني وتحويل الزيتون 2024/2025.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-138

متوفر باللغة FR AR
قرار مشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحـري ووزيرة الصناعـــة والمناجم والطاقة مؤرّخ في 15 نوفمبر 2024 يتعلق بضبـط تاريخـي انطلاق وغلق موسم جني وتحويل الزيتون 2024/2025.
إنّ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيــد البحـري ووزيــرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 10 أكتوبر 1919 المتعلق بقمع الغش في تجارة البضائع وتدليس المــواد الغذائيـــة أو المـــواد الفلاحيــة أو الطبيعيـة، كما هـــو متـــمم ومنقح بالأمـــر العلي المؤرخ في 4 أكتوبر 1956،
وعلى القــانون عدد 117 لســـنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع المنتوجات الفلاحيـــة والصيــــد البحــري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 47 لسنة 2022 المؤرخ في 4 جويلية 2022،
وعلى القـــانون عدد 69 لسنة 2009 المــؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة، كمـا هو منقح ومتمم بالنصـوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 1506 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أفريل 2014،
وعلى الأمر عدد 1629 لسنة 1998 المؤرخ في 10 أوت 1998 المتعلق بالمصادقة على المخطط المديري لأسواق الجملة لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 1718 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت2003 المتعلق بضبط المقاييس العامة لصنع واستعمال وتجارة المواد والأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية،
وعلى الأمر عدد 2177 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت2005 المتعلق بضبط شروط الاتجار في الزيوت الغذائية،
وعلى الأمر عدد 3726 لسنة 2009 المؤرخ في 14 ديسمبر 2009 المتعلق بتنظيم جني الزيتون ونقله وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر عـدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 451 لسنـــة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلـــق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عـدد 465 لسنـــة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلـــق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير البيئة والتنمية المستديمة المؤرخ في 8 مارس 2006 المتعلق بالمصادقة على كراسات الشروط الخاصة بالإجراءات البيئية الملزم باحترامها صاحب الوحدة أو طالبها بالنسبة لأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصناعـة والطاقة والمؤسسات الصغــرى والمتـوسطة المؤرخ في 31 أكتوبر 2006 المتعلق بتحــديد الشروط الفنيــة والصحية الدنيا المستوجبة بمعاصر الزيتون،
وباقتراح من اللجنة الوطنية لتنظيم ومتابعة سير موسم جني الزيتون،
وبناء على رأي اللجان الجهوية لتنظيم ومتابعة سير موسم جني الزيتون.
قــرّرا مــا يلــي:
الفصل الأول ـ يُحــدّد تاريخــا انطلاق وغلق موسم جـــني وتحويــل الزيتـــون 2024/2025 علـى النحو التالي:
الولاية تاريخ فتح الموسم تاريخ غلق الموسم
تونس 25 أكتوبر 2024 31 جانفي 2025
أريانة 7 نوفمبر 2024 31 جانفي 2025
منوبة 28 أكتوبر 2024 31 جانفي 2025
بن عروس 20 أكتوبر 2024 28 فيفري 2025
بنزرت 28 أكتوبر 2024 28 فيفري 2025
نابـل 25 أكتوبر 2024 28 فيفري 2025
زغوان 25 أكتوبر 2024 28 فيفري 2025
بـاجة 30 أكتوبر 2024 10 مارس 2025
جندوبة 1 نوفمبر 2024 28 فيفري 2025
الكاف 30 أكتوبر 2024 28 فيفري 2025
سليانة 29 أكتوبر 2024 28 فيفري 2025
سوسة 24 أكتوبر 2024 28 فيفري 2025
المنستير 25 أكتوبر 2024 8 مارس 2025
المهدية 25 أكتوبر 2024 31 مارس 2025
القيروان 17 أكتوبر 2024 31 مارس 2025
القصرين 1 نوفمبر 2024 28 فيفري 2025
سيدي بوزيد 16 أكتوبر 2024 31 مارس 2025
صفاقس 16 أكتوبر 2024 31 مارس 2025
قفصة 14 أكتوبر 2024 28 فيفري 2025
قابس 18 أكتوبر 2024 15 فيفري 2025
مدنين 20 أكتوبر 2024 15 فيفري 2025
تطاوين 21 أكتوبر 2024 21 فيفري 2025
قبلي 1 نوفمبر 2024 31 جانفي 2025
توزر 1 نوفمبر 2024 31 جانفي 2025
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 نوفمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟