قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 11 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 11 نوفمبر 2024.
يسمى السيد الصادق بن نجيمة متصرفا ممثلا لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد عوضا عن السيدة كريمة همامي.
يسمى السيد الصادق بن نجيمة متصرفا ممثلا لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد عوضا عن السيدة كريمة همامي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون