قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الرازي بمنوبة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 نوفمبر 2024.
تسمى السيدة زهرة الطرابلسي عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة مستشفى الرازي بمنوبة عوضا عن السيدة هاجر القلمامي، وذلك ابتداء من 17 أكتوبر 2024.
تسمى السيدة زهرة الطرابلسي عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة مستشفى الرازي بمنوبة عوضا عن السيدة هاجر القلمامي، وذلك ابتداء من 17 أكتوبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون