أمر عدد 566 لسنة 2024 مؤرخ في 13 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 566 لسنة 2024 مؤرخ في 13 نوفمبر 2024.
يكلف السيد سفيان يعقوب، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام مدير عام المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، ابتداء من 6 سبتمبر 2024.
يكلف السيد سفيان يعقوب، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام مدير عام المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، ابتداء من 6 سبتمبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون