Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 1 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المركز الفني للزراعات المحمية والجيوحرارية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-138

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 1 نوفمبر 2024.
يعين السيد مهدي عدوني ممثلا عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بمجلس إدارة المركز الفني للزراعات المحمية والجيوحرارية عوضا عن السيد خالد الحريزي وذلك ابتداء من 20 سبتمبر 2024 وإلى غاية 26 أوت 2027 تاريخ انتهاء مدة أعضاء مجلس الإدارة الحالي للمركز.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟