قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 1 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المركز الفني للزراعات المحمية والجيوحرارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 1 نوفمبر 2024.
يعين السيد مهدي عدوني ممثلا عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بمجلس إدارة المركز الفني للزراعات المحمية والجيوحرارية عوضا عن السيد خالد الحريزي وذلك ابتداء من 20 سبتمبر 2024 وإلى غاية 26 أوت 2027 تاريخ انتهاء مدة أعضاء مجلس الإدارة الحالي للمركز.
يعين السيد مهدي عدوني ممثلا عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بمجلس إدارة المركز الفني للزراعات المحمية والجيوحرارية عوضا عن السيد خالد الحريزي وذلك ابتداء من 20 سبتمبر 2024 وإلى غاية 26 أوت 2027 تاريخ انتهاء مدة أعضاء مجلس الإدارة الحالي للمركز.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون