قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 نوفمبر 2024.
تكلّف السيدة سهام الرياحي، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير الصفقات والتقييم ببلدية مجاز الباب.
تكلّف السيدة سهام الرياحي، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير الصفقات والتقييم ببلدية مجاز الباب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون