أمر عدد 567 لسنة 2024 مؤرخ في 13 نوفمبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 567 لسنة 2024 مؤرخ في 13 نوفمبر 2024.
يعفى السيد شكري والي، متفقد مركزي للشغل، من مهام مدير عام تفقدية الشغل بالهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية، بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 9 أوت 2023.
يعفى السيد شكري والي، متفقد مركزي للشغل، من مهام مدير عام تفقدية الشغل بالهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية، بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 9 أوت 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون