Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 567 لسنة 2024 مؤرخ في 13 نوفمبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-138

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 567 لسنة 2024 مؤرخ في 13 نوفمبر 2024.
يعفى السيد شكري والي، متفقد مركزي للشغل، من مهام مدير عام تفقدية الشغل بالهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية، بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 9 أوت 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟