قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 نوفمبر 2024.
يكلّف السيد حمدي بشير، مسير مستشار في الرياضة، بمهام رئيس مصلحة الاستغلال والتنظيم ببلدية المنستير.
يكلّف السيد حمدي بشير، مسير مستشار في الرياضة، بمهام رئيس مصلحة الاستغلال والتنظيم ببلدية المنستير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون