قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 نوفمبر 2024.
تكلّف السيدة لمياء الشابي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية ببلدية الدهماني.
تكلّف السيدة لمياء الشابي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية ببلدية الدهماني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون