قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 نوفمبر 2024.
يكلّف السيد نور الدين الفتني، مهندس أشغال، بمهام مدير الإدارة الفنية ببلدية المحمدية.
يكلّف السيد نور الدين الفتني، مهندس أشغال، بمهام مدير الإدارة الفنية ببلدية المحمدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون