أمر عدد 560 لسنة 2024 مؤرخ في 13 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 560 لسنة 2024 مؤرخ في 13 نوفمبر 2024.
يكلف السيد كمال العجمي، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير عام مستشفى "عبد الرحمان مامي" للأمراض الرئوية والسلية بأريانة، ابتداء من 21 مارس 2024.
يكلف السيد كمال العجمي، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير عام مستشفى "عبد الرحمان مامي" للأمراض الرئوية والسلية بأريانة، ابتداء من 21 مارس 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون