أمر عدد 556 لسنة 2024 مؤرخ في 13 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 556 لسنة 2024 مؤرخ في 13 نوفمبر 2024.
يكلف السيد رشدي بن حراث، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير عام مستشفى محمد الطاهر المعموري بنابل.
يكلف السيد رشدي بن حراث، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير عام مستشفى محمد الطاهر المعموري بنابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون