Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 556 لسنة 2024 مؤرخ في 13 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية مدير عام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-138

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 556 لسنة 2024 مؤرخ في 13 نوفمبر 2024.
يكلف السيد رشدي بن حراث، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير عام مستشفى محمد الطاهر المعموري بنابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟