قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 نوفمبر 2024.
تكلّف السيدة احتضان الشايب، تقني رئيس، بمهام كاهية مدير الإدارة الفنية الفرعية ببلدية النفيضة.
تكلّف السيدة احتضان الشايب، تقني رئيس، بمهام كاهية مدير الإدارة الفنية الفرعية ببلدية النفيضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون