قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 نوفمبر 2024.
تكلف السيدة أحلام بن علي، قيم أول أ2، بمهام رئيس مكتب تخطيط وإعداد برامج التكوين بوحدة تكوين إطار الإشراف والإطار الإداري والفني والعمالي بقسم التكوين المستمر وتطوير الكفاءات بالمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر الحكومي عدد 265 لسنة 2019 المؤرخ في 6 مارس 2019، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلف السيدة أحلام بن علي، قيم أول أ2، بمهام رئيس مكتب تخطيط وإعداد برامج التكوين بوحدة تكوين إطار الإشراف والإطار الإداري والفني والعمالي بقسم التكوين المستمر وتطوير الكفاءات بالمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر الحكومي عدد 265 لسنة 2019 المؤرخ في 6 مارس 2019، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون