قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 15 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 15 نوفمبر 2024.
يسمى في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 3 أكتوبر 2024 المتصرفون المستشارون الآتي ذكرهم:
ـ أنيس المزوغي،
ـ كمال بن محمد الصغير،
ـ أحلام المي.
يسمى في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 3 أكتوبر 2024 المتصرفون المستشارون الآتي ذكرهم:
ـ أنيس المزوغي،
ـ كمال بن محمد الصغير،
ـ أحلام المي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون