قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 1 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 1 نوفمبر 2024.
يكلف السيد عبد الرزاق العماري، متصرف رئيس، بمهام رئيس دائرة الشؤون المالية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد عبد الرزاق العماري، متصرف رئيس، بمهام رئيس دائرة الشؤون المالية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون