أمر عدد 562 لسنة 2024 مؤرخ في 13 نوفمبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 562 لسنة 2024 مؤرخ في 13 نوفمبر 2024.
تنهى مهام السيد خالد بن جعفر، متصرف عام للصحة العمومية، بصفة مدير عام معهد "الهادي الرايس" لأمراض العيون بتونس.
تنهى مهام السيد خالد بن جعفر، متصرف عام للصحة العمومية، بصفة مدير عام معهد "الهادي الرايس" لأمراض العيون بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون