قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 نوفمبر 2024.
تكلّف السيدة الزهرة رجيبة، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير النزاعات والشؤون العقارية والقانونية ببلدية القلعة الصغرى.
تكلّف السيدة الزهرة رجيبة، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير النزاعات والشؤون العقارية والقانونية ببلدية القلعة الصغرى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون