قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 نوفمبر 2024.
يكلّف السيد محمد الباجي، متصرف رئيس، بمهام مدير الشؤون الإدارية والمالية ببلدية تبرسق.
يكلّف السيد محمد الباجي، متصرف رئيس، بمهام مدير الشؤون الإدارية والمالية ببلدية تبرسق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون