قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 نوفمبر 2024.
يكلّف السيد منصف الشعبوني، ممرّض رئيس أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة السلامة المهنية بالإدارة العامة للموارد البشرية والشؤون الإدارية ببلدية صفاقس.
يكلّف السيد منصف الشعبوني، ممرّض رئيس أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة السلامة المهنية بالإدارة العامة للموارد البشرية والشؤون الإدارية ببلدية صفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون