قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 نوفمبر 2024.
يكلّف السيد هيكل القدري، متصرف رئيس، بمهام مدير تنمية الموارد ببلدية القلعة الصغرى.
يكلّف السيد هيكل القدري، متصرف رئيس، بمهام مدير تنمية الموارد ببلدية القلعة الصغرى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون