أمر عدد 561 لسنة 2024 مؤرخ في 13 نوفمبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 561 لسنة 2024 مؤرخ في 13 نوفمبر 2024.
تنهى مهام السيد مراد العياري، متصرف رئيس للصحة العمومية، بصفة مدير عام مستشفى المنجي سليم بالمرسى.
تنهى مهام السيد مراد العياري، متصرف رئيس للصحة العمومية، بصفة مدير عام مستشفى المنجي سليم بالمرسى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون