قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 نوفمبر 2024.
تكلّف السيدة سهير الرواتبي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة والحسابات ببلدية القلعة الصغرى.
تكلّف السيدة سهير الرواتبي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة والحسابات ببلدية القلعة الصغرى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون