قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 نوفمبر 2024.
يكلّف السيد توفيق الدلهومي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير العمل الاجتماعي والثقافي ببلدية القصرين.
يكلّف السيد توفيق الدلهومي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير العمل الاجتماعي والثقافي ببلدية القصرين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون