قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 نوفمبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 نوفمبر 2024.
ينهى تكليف السيد سامي لسود، متصرف رئيس، بمهام رئيس مصلحة النظافة والمحيط ببلدية الجديدة.
ينهى تكليف السيد سامي لسود، متصرف رئيس، بمهام رئيس مصلحة النظافة والمحيط ببلدية الجديدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون