قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 نوفمبر 2024.
تسمى الأستاذة إشراف قراوة عضوا ممثلا عن الأطباء رؤساء الأقسام بمجلس إدارة المعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس عوضا عن الأستاذ شكري قدور، وذلك ابتداء من 9 أكتوبر 2024.
تسمى الأستاذة إشراف قراوة عضوا ممثلا عن الأطباء رؤساء الأقسام بمجلس إدارة المعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس عوضا عن الأستاذ شكري قدور، وذلك ابتداء من 9 أكتوبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون