Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرّخ في 13 نوفمبر 2024 يتعلّق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-138

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرّخ في 13 نوفمبر 2024 يتعلّق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
إن وزير الاقتصاد والتخطيط،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 16 أفريل 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الاقتصاد والتخطيط يوم 20 جانفي 2025 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخمس (5) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 20 ديسمبر 2024.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 نوفمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري
وزير الاقتصاد والتخطيط
سمير عبد الحفيظ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟