قرار مشترك من وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الدفاع الوطني مؤرخ في 13 نوفمبر 2024 يتعلق بفتح مناظرة بالملفات للتسمية في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-138
متوفر باللغة
FR
AR
قرار مشترك من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الدفاع الوطني مؤرخ في 13 نوفمبر 2024 يتعلق بفتح مناظرة بالملفات للتسمية في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة.
إن وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 3295 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الجامعيين المنقح والمتمم بالأمر عدد 2754 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 وبالأمر الحكومي عدد 147 لسنة 2021 المؤرخ في 5 مارس 2021،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير العمومية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 10 نوفمبر 2010 المتعلق بضبط المعايير التقديرية وطرق درس ملفات الترشح للتسمية في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة،
وباقتراح من وزير الدفاع الوطني.
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح مناظرة بالملفات للتسمية في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة يوم 25 ديسمبر 2024 والأيام الموالية.
الفصل 2 ـ حدد عدد المراكز المفتوحة في هذه المناظرة لفائدة وزارة بسبعة (7) مراكز.
الفصل 3 ـ تفتح هذه المناظرة لفائدة وزارة الدفاع الوطني في الاختصاصات وعدد المراكز التالية:
ـ علم أمراض الدم: مركز واحد (1).
الفصل 4 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 25 نوفمبر 2024.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 نوفمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منذر بلعيد
إن وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 3295 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الجامعيين المنقح والمتمم بالأمر عدد 2754 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 وبالأمر الحكومي عدد 147 لسنة 2021 المؤرخ في 5 مارس 2021،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير العمومية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 10 نوفمبر 2010 المتعلق بضبط المعايير التقديرية وطرق درس ملفات الترشح للتسمية في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة،
وباقتراح من وزير الدفاع الوطني.
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح مناظرة بالملفات للتسمية في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة يوم 25 ديسمبر 2024 والأيام الموالية.
الفصل 2 ـ حدد عدد المراكز المفتوحة في هذه المناظرة لفائدة وزارة بسبعة (7) مراكز.
الفصل 3 ـ تفتح هذه المناظرة لفائدة وزارة الدفاع الوطني في الاختصاصات وعدد المراكز التالية:
ـ علم أمراض الدم: مركز واحد (1).
الفصل 4 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 25 نوفمبر 2024.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 نوفمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منذر بلعيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون