قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 نوفمبر 2024.
يكلف السيد طارق الجبالي، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير الشؤون المالية ببلدية قلعة الأندلس.
يكلف السيد طارق الجبالي، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير الشؤون المالية ببلدية قلعة الأندلس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون