أمر عدد 564 لسنة 2024 مؤرخ في 13 نوفمبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 564 لسنة 2024 مؤرخ في 13 نوفمبر 2024.
تعفى السيدة سنية بن نصر، مستشار المصالح العمومية، من مهام مدير عام وحدة متابعة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية بوزارة الصحة، ابتداء من 25 أكتوبر 2024.
تعفى السيدة سنية بن نصر، مستشار المصالح العمومية، من مهام مدير عام وحدة متابعة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية بوزارة الصحة، ابتداء من 25 أكتوبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون