قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 نوفمبر 2024.
يكلّف السيد عادل المنجي المهيري، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة النظافة ببلدية حمام سوسة.
يكلّف السيد عادل المنجي المهيري، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة النظافة ببلدية حمام سوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون