قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 نوفمبر 2024.
يكلّف السيد معز القرناوي، مهندس معماري أول، بمهام رئيس مصلحة التهيئة العمرانية والدراسات ببلدية القلعة الصغرى.
يكلّف السيد معز القرناوي، مهندس معماري أول، بمهام رئيس مصلحة التهيئة العمرانية والدراسات ببلدية القلعة الصغرى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون