قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مصحة طب وجراحة الأسنان
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 نوفمبر 2024.
تسمى السيدة منى الصيادي عضوا ممثلا عن الصيادلة بمجلس إدارة مصحة طب وجراحة الأسنان، وذلك ابتداء من 26 جويلية 2024.
تسمى السيدة منى الصيادي عضوا ممثلا عن الصيادلة بمجلس إدارة مصحة طب وجراحة الأسنان، وذلك ابتداء من 26 جويلية 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون