Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قـرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 7 أكتوبر 2024 يتعلق بالمصادقة على تكليف المخبر المركزي للتحاليل والتجارب بالقيام بالتحقق المترولوجي على أدوات الوزن ذات الاشتغال غير الأوتوماتيكي التي يتجاوز مداها الأقصى 30 كيلوغراما.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-122

متوفر باللغة FR AR
قـرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 7 أكتوبر 2024 يتعلق بالمصادقة على تكليف المخبر المركزي للتحاليل والتجارب بالقيام بالتحقق المترولوجي على أدوات الوزن ذات الاشتغال غير الأوتوماتيكي التي يتجاوز مداها الأقصى 30 كيلوغراما.
إن وزير التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون عدد 24 لسنة 1988 المؤرخ في 14 أفريل 1988 المتعلق بإحداث المخبر المركزي للتحاليل والتجارب،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 وخاصة الفصل 9 منه،
وعلى الأمر عدد 837 لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفريل 2001 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير المخبر المركزي للتحاليل والتجارب،
وعلى الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المتعلق بضبط طرق الرقابات المترولوجية القانونية وخصائص علامات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 475 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019،
وعلى الأمر عدد 2145 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 المتعلق بضبط شروط المصادقة على الهيئات المكلفة بالقيام بعملية الرقابة المترولوجية القانونية، بصفة كلية أو جزئية، على أصناف محددة من أدوات القيس وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى الأمر عدد 2751 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الوكالة الوطنية للمترولوجيا،
وعلى الأمر عدد 440 لسنة 2009 المؤرخ في 16 فيفري 2009 المتعلق بضبط مقدار وطرق الأتاوى على عملية الرقابة المترولوجية على أدوات القيس،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلّق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى الوكالة الوطنية للمترولوجيا عددIPFNA.09 المؤرخ في 4 جوان 2024 المتعلق بعملية التدقيق على أنشطة المخبر المركزي للتحاليل والتجارب للقيام بعمليات التحقق الأولي والتحقق الدوري على أدوات الوزن ذات الاشتغال غير الأوتوماتيكي التي يفوق مداها الأقصى 30 كيلوغراما.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يصادق على تكليف المخبر المركزي للتحاليل والتجارب بالقيام بالتحقق الأولي والدوري على أدوات الوزن ذات الاشتغال غير الأوتوماتيكي التي يفوق مداها الأقصى 30 كيلوغراما. ويضبط هذا القرار خاصة :
- الأنشطة التي سيكلف بها المخبر المركزي للتحاليل والتجارب،
- الالتزامات المحمولة على المخبر المركزي للتحاليل والتجارب في إطار إنجاز هذه الأنشطة،
- المتطلبات التي يجب أن تتوفر في الوسائل والطرق المستعملة من طرف المخبر المركزي للتحاليل والتجارب لتنفيذ الأنشطة المعنية،
- كيفية وضع علامات الرقابة المترولوجية القانونية المترتبة عن القيام بهذه الأنشطة،
- مدة صلوحية هذا التكليف.
الفصل 2 ـ ينحصر تكليف المخبر المركزي للتحاليل والتجارب في القيام بعمليات التحقق على أدوات الوزن ذات الاشتغال غير الأوتوماتيكي التي يفوق مداها الأقصى 30 كيلوغراما التالية:
- التحقق الأولي،
- التحقق الدوري،
- التحقق بعد التصليح.
وتتم عمليات التحقق المذكورة طبقا للتشريع والتراتيب في مجال المترولوجيا القانونية ووفق الشروط المضبوطة بهذا القرار.
الفصل 3 ـ يتعين على المخبر المركزي للتحاليل والتجارب:
- توفير الوسائل المادية ومنها خاصة معايير القيس الضرورية لتنفيذ الأنشطة المذكورة بالفصل 2 من هذا القرار، ومسك قائمة في الوثائق التي تثبت قيامه بالرقابة والصيانة والتعيير والتحقق على هذه الوسائل،
- التعيير الدوري للأدوات المستعملة في الأنشطة المذكورة بالفصل 2 من هذا القرار،
- مسك قائمة في الأعوان المؤهلين للقيام بهذه الأنشطة وهويتهم وكل ما يثبت كفاءتهم الفنية، وإعلام الوكالة الوطنية للمترولوجيا بكل تغيير يطرأ على هذه القائمة في أجل أقصاه 15 يوما،
- إعلام الوكالة الوطنية للمترولوجيا كتابيا بأسماء المسؤولين على الأنشطة التكليف وبمن ينوبهم،
- تنظيم التصرف في الأنشطة المذكورة بالفصل 2 من هذا القرار وفقا لدليل نظام إدارة الجودة بالمخبر المركزي للتحاليل والتجارب الذي تم إخضاعه لعملية التدقيق من قبل مصالح الوكالة الوطنية للمترولوجيا،
- مسك دليل محين للإجراءات الفنية المتعلقة بإنجاز الأنشطة المذكورة بالفصل 2 من هذا القرار وتوثيق الفنية والمواصفات التي تهم إنجاز هذه العمليات،
- احترام المتطلبات الفنية والمترولوجية المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب المتعلقة بالمترولوجيا، وإعلام الوكالة الوطنية للمترولوجيا بكل التغييرات التي تطرأ على المعلومات الواردة بالوثائق التي تم إيداعها لديها، بما في ذلك المعطيات الخاصة بالقانون الأساسي للمخبر المركزي للتحاليل والتجارب وذلك في أجل 15 يوما.
الفصل 4 ـ يتعين على المخبر المركزي للتحاليل والتجارب التقيد بــــ:
- عدم إفشاء أو نشر أي معلومات أو إحصائيات تتعلق بهوية الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين تقدموا له لإجراء الأنشطة المذكورة بالفصل 2 من هذا القرار،
- إبلاغ الوكالة الوطنية للمترولوجيا كتابيا في ظرف 5 أيام من معاينة مخالفات أحكام التشريع والتراتيب الجاري بها العمل في مجال المترولوجيا، والامتناع عن إجراء التحقق على أدوات الوزن المخالفة وعن وسمها.
- عدم القيام بالتحقق على أدوات الوزن التي تم رفضها سابقا، إلا بعد إثبات تصليحها من قبل الأشخاص أو الهيئات المؤهلين لممارسة نشاط تصليح وتركيب أدوات الوزن ذات الاشتغال غير الأوتوماتيكي،
- إعداد برامج شهرية تقديرية لعمليات التحقق المترولوجي وإعلام الوكالة الوطنية للمترولوجيا بها قبل 5 أيام على الأقل من بداية شهر الإنجاز،
- إيداع تقارير شهرية لعمليات الرقابة لدى الوكالة الوطنية للمترولوجيا وذلك في أجل أقصاه 15 يوما من الشهر الموالي لإنجاز هذه العمليات، والاحتفاظ بهذه التقارير لمدة 5 سنوات بما في ذلك في حالة التوقف عن النشاط هذا القرار.
الفصل 5 ـ يثبّت الأعوان المكلفون بالقيام بهذا النشاط من طرف المخبر المركزي للتحاليل والتجارب، علامة التحقق الأوّلي المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القرار، على الأدوات التي تبينت صلوحيتها إثر التحقق الأولي. ويسلمون وجوبا لماسك الأداة تحقق أولي تتضمن تاريخ التحقق والخاصيات المترولوجية والفنية للأداة والأخطاء القصوى المسموح بها لهذا الصنف من الأدوات.
ويثبّت نفس الأعوان علامة التحقق الدوري المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القرار على الأدوات التي تبينت صلوحيتها إثر التحقق الدوري أو التحقق بعد التصليح. كما يسلمون وجوبا لماسك الأداة تحقق دوري مع التنصيص على تاريخ التحقق ومدة الصلوحية والصفات المترولوجية والفنية للأداة والأخطاء القصوى المسموح بها لهذا الصنف من الأدوات.
وبالنسبة للأداة التي تبين عدم صلوحيتها، يثبّت عليها نفس الأعوان علامة الرفض المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القرار. ويسلمون لماسك الأداة بطاقة تصليح تتضمن هويته ونشاطه وعنوانه وبيان الأداة المرفوضة والمهلة الممنوحة للتصليح.
ويتعين على المخبر المركزي للتحاليل والتجارب وسم علامته المميزة على الأختام الموضوعة على أدوات الوزن التحقق وفقا لقرارات المصادقة على نماذج هذه الأدوات.
الفصل 6 ـ تتمثل علامات التحقق في ما يلي:
- علامة التحقق الأوّلي وعلامة التحقق الدوري: لصيقة زرقاء اللون تتضمن بيان صلوحية الوسم والاسم المختصر للمخبر المركزي للتحاليل والتجارب "LCAE"،
- علامة الرفض: لصيقة حمراء اللون تتضمن عبارة "أداة غير مطابقة" والاسم المختصر للمخبر المركزي للتحاليل والتجارب "LCAE"،
ويجب أن تصمم هذه اللاصقات طبقا لنموذج يتم الاتفاق عليه مع الوكالة الوطنية للمترولوجيا وبطريقة تؤدي إزالتها إلى إتلافها.
الفصل 7 ـ يجب على المخبر المركزي للتحاليل والتجارب إعلام الوكالة الوطنية للمترولوجيا كل سنة قبل انطلاق الأنشطة التكليف بعدد اللاصقات المقدرة وأرقامها، كما يتعين عليه في نهاية كل سنة إتلاف اللاصقات المتبقية منها ويتم تحرير محضر إتلاف في الغرض طبقا للتراتيب المعمول بها في المجال توجه وجوبا نسخة منه للوكالة الوطنية للمترولوجيا في أجل أقصاه موفى شهر جانفي من السنة الموالية.
الفصل 8 ـ يدفع القائم بطلب التحقق المترولوجي على أدوات الوزن التكليف مبلغ الأتاوى المستوجبة على عمليات الرقابة المترولوجية القانونية وفقا للتشريع الجاري به العمل في المجال. وتتم عملية الخلاص لفائدة الوكالة الوطنية للمترولوجيا وتسلم له فاتورة خلاص في الغرض.
الفصل 9 ـ يتعين على المخبر المركزي للتحاليل والتجارب التثبت من خلاص الأتاوى المستوجبة على عملية التحقق قبل إجراء الرقابة المترولوجية وذلك من خلال الاحتفاظ بنسخة من فاتورة الخلاص المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القرار.
الفصل 10 ـ ينطبق هذا القرار إلى غاية 31 ديسمبر 2027.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أكتوبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير التجارة وتنمية الصادرات
سمير عبيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟