قرار من وزير النقل مؤرخ في 1 أكتوبر 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 1 أكتوبر 2024.
تكلّف السيدة بثينة البنّاني حرم العمدوني البراهمي، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة الدراسات ومتابعة المشاريع بالإدارة الجهوية للنقل بولاية منوبة.
عملا بأحكام الفصل 9 من الأمر عدد 456 لسنة 2023 المؤرخ في 5 جوان 2023، تتمتع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلّف السيدة بثينة البنّاني حرم العمدوني البراهمي، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة الدراسات ومتابعة المشاريع بالإدارة الجهوية للنقل بولاية منوبة.
عملا بأحكام الفصل 9 من الأمر عدد 456 لسنة 2023 المؤرخ في 5 جوان 2023، تتمتع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون