قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 20 سبتمبر 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 20 سبتمبر 2024.
تسمى السيدة جليلة قنيش حرم حمودة، متصرف مستشار، بصفة رئيس مصلحة مكلفة بالشؤون الإدارية والمالية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع الحماية من الفيضانات للمنطقة العلوية لوادي مجردة U1+M وU2 من الحدود الجزائرية إلى سد سيدي سالم.
تسمى السيدة جليلة قنيش حرم حمودة، متصرف مستشار، بصفة رئيس مصلحة مكلفة بالشؤون الإدارية والمالية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع الحماية من الفيضانات للمنطقة العلوية لوادي مجردة U1+M وU2 من الحدود الجزائرية إلى سد سيدي سالم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون