قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 20 سبتمبر 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 20 سبتمبر 2024.
يسمى السيد جمال بشر، مهندس أول، بصفة كاهية مدير مكلف بمتابعة ومعاينة الأشغال التنفيذية للمشروع بوحدة التصرف حسب الأهداف لانجاز مشروع سد الرغاي.
يسمى السيد جمال بشر، مهندس أول، بصفة كاهية مدير مكلف بمتابعة ومعاينة الأشغال التنفيذية للمشروع بوحدة التصرف حسب الأهداف لانجاز مشروع سد الرغاي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون