قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 أكتوبر 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 أكتوبر 2024.
يكلف السيد لطفي مرابط، أستاذ المدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة العمل التربوي بالمرحلة الإعدادية بالإدارة الفرعية للحياة المدرسية بالمرحلة الإعدادية بإدارة الحياة المدرسية بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بالإدارة العاملة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية.
يكلف السيد لطفي مرابط، أستاذ المدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة العمل التربوي بالمرحلة الإعدادية بالإدارة الفرعية للحياة المدرسية بالمرحلة الإعدادية بإدارة الحياة المدرسية بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بالإدارة العاملة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون