قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرّخ في 25 سبتمبر 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-122
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرّخ في 25 سبتمبر 2024.
يكلف السيد عبد الناصر جلاصي، مهندس أول، بوظائف رئيس مصلحة الخزن وسلامة المنشآت النفطية بإدارة التكرير واللوجستية البترولية بالإدارة العامة للمحروقات بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
                                يكلف السيد عبد الناصر جلاصي، مهندس أول، بوظائف رئيس مصلحة الخزن وسلامة المنشآت النفطية بإدارة التكرير واللوجستية البترولية بالإدارة العامة للمحروقات بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    