Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 20 سبتمبر 2024 يتعلق بجدول خطط وظيفية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-122

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 20 سبتمبر 2024.
يكلف الإطاران الآتي ذكرهما، بخطتين وظيفيتين بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إنشاء سدي تاسة بولاية الكاف وخلاد بولاية باجة ومنشآت المياه الملحقة بهما، وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية الامتيازات
منور يوسفي مهندس رئيس رئيس المشروع مدير إدارة مركزية
عصام بنمالك كاهية مدير مكلف بالإشراف على إنجاز سد خلاد كاهية مدير إدارة مركزية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟