قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 أكتوبر 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 أكتوبر 2024.
يكلف السيد عبد العزيز العبدلي، أستاذ أول مميز، بمهام مدير مدرسة الفرصة الثانية ابتداء من 16 أوت 2024.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر الحكومي عدد 57 لسنة 2021 المؤرخ في 13 جانفي 2021 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلف السيد عبد العزيز العبدلي، أستاذ أول مميز، بمهام مدير مدرسة الفرصة الثانية ابتداء من 16 أوت 2024.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر الحكومي عدد 57 لسنة 2021 المؤرخ في 13 جانفي 2021 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون