قرار مشترك من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير البيئة مؤرخ في 7 أكتوبر 2024 يتعلق بتنفيذ البرنامج الوطني لاستبدال أربعة مليون فانوس متوهّج بفوانيس مقتصدة للطّاقة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-122
متوفر باللغة
FR
AR
قرار مشترك من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير البيئة مؤرخ في 7 أكتوبر 2024 يتعلق بتنفيذ البرنامج الوطني لاستبدال أربعة مليون فانوس متوهّج بفوانيس مقتصدة للطّاقة «PROMOLED».
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير البيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرّخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالتحكم في الطاقة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 7 لسنة 2009 المؤرّخ في 9 فيفري 2009 والمرسوم عدد 12 لسنة 2022 المؤرّخ في 21 فيفري 2022،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرّخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 وخاصة الفصل 67 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 983 لسنة 2017 المؤرّخ في 26 جويلية 2017 المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل صندوق الانتقال الطاقي كما تم تنقيحه بالأمر عدد 86 لسنة 2023 المؤرخ في 2 فيفري 2023 وخاصّة الباب الرابع منه،
وعلى الأمر عـدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 451 لسنة 2024 المؤرّخ في 7 أوت 2024 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرّخ في 25 أوت 2024 المتعلّق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطّاقي المؤرّخ في 1 سبتمبر 2020 المتعلق بالمصادقة على دليل إجراءات ضبط طرق سير عمل اللّجنة الفنّية المكلفة بإبداء الرأي في إسناد تدخلات صندوق الانتقال الطّاقي،
وعلى محاضر اللّجنة الفنية المكلفة بإبداء الرأي في إسناد تدخلات صندوق الانتقال الطاقي بتواريخ 30 سبتمبر 2020 و8 جوان 2022،
وعلى محضر جلسة اجتماع قيادة البرنامج بتاريخ 24 نوفمبر 2023.
قرّرا ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يضبط هذا القرار كيفية تنفيذ البرنامج الوطني المتعلق باستبدال أربعة مليون فانوس متوهّج بفوانيس مقتصدة للطّاقة «PROMOLED» وكلفته ومخطط تمويله والفئات المنتفعة به والتزامات مختلف المتدخلين في إنجازه. ويشار إليه فيما يلي بـ"البرنامج".
الفصل 2 ـ يتمثل هذا البرنامج في استبدال أربعة مليون فانوس متوهّج بفوانيس مقتصدة للطّاقة وذلك من خلال:
ـ اقتناء أربعة مليون فانوس مقتصد للطّاقة وتوزيعها على العائلات المنخرطة في القسط الاقتصادي وذلك بواقع ثلاثة فوانيس لكل عائلة،
ـ جمع ومعالجة الفوانيس التي سيقع استبدالها،
ـ تنفيذ حملات اتصالية وتوعويّة خاصة بالبرنامج.
ويقصد بالعائلات المنخرطة في القسط الاقتصادي على معنى هذا الفصل العائلات التي لا تتجاوز القدرة المكتتبة من قبلها 2 ك.ف.أ ولا يتعدّى استهلاكها الشهري 200 ك.و.س.
الفصل 3 ـ تحدد مدة إنجاز البرنامج بأربع سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة. وسيتم تنفيذ البرنامج على أربع مراحل وذلك كالتالي:
ـ المرحلة الأولى: اقتناء وتوزيع نسبة 10% من العدد الجملي للفوانيس.
ـ المرحلة الثانية: اقتناء وتوزيع نسبة 30% من العدد الجملي للفوانيس.
ـ المرحلة الثالثة: اقتناء وتوزيع نسبة 30% من العدد الجملي للفوانيس.
ـ المرحلة الرابعة والأخيرة: اقتناء وتوزيع نسبة 30% من العدد الجملي للفوانيس.
الفصل 4 ـ تقدر الكلفة الجملية لتنفيذ هذا البرنامج بــ 5,40 مليون دينار، تتوزّع كما يلي:
ـ كلفة اقتناء أربعة مليون فانوس مقتصد للطاقة والمقدّرة
بـــ 35,6 مليون دينار.
ـ كلفة التوزيع والجمع والتخزين والنقل والمقدّرة بأربعة مليون دينار.
ـ نفقات التصرف في البرنامج والمقدّرة بـــ 0,4 مليون دينار.
ـ كلفة الحملات الاتصالية والتوعويّة والمقدّرة بــ 0,5 مليون دينار.
تحمل النفقات المترتبة عن تنفيذ هذا البرنامج على موارد صندوق الانتقال الطاقي.
الفصل 5 ـ تتولى الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تنفيذ البرنامج والإشراف على جميع مراحل إنجازه ومتابعته وتقييمه وذلك بالتعاون مع:
ـ وزارة الشؤون الاجتماعية والشركة التونسية للكهرباء والغاز لضبط قائمة المنتفعين بالبرنامج،
ـ الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتوزيع الفوانيس المقتصدة للطاقة وجمع الفوانيس المتوهجة ومتابعة وتقييم البرنامج،
ـ شركات الخدمات لنقل الفوانيس المجمعة لنقاط التخزين والمعالجة،
ـ الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني للقيام بجزء من حملات التوعية،
ـ الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات لتقديم المساعدة الفنية في مجال التصرف في الفوانيس التي يتم استبدالها.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أكتوبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
وزير البيئة
حبيب عبيد
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير البيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرّخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالتحكم في الطاقة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 7 لسنة 2009 المؤرّخ في 9 فيفري 2009 والمرسوم عدد 12 لسنة 2022 المؤرّخ في 21 فيفري 2022،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرّخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 وخاصة الفصل 67 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 983 لسنة 2017 المؤرّخ في 26 جويلية 2017 المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل صندوق الانتقال الطاقي كما تم تنقيحه بالأمر عدد 86 لسنة 2023 المؤرخ في 2 فيفري 2023 وخاصّة الباب الرابع منه،
وعلى الأمر عـدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 451 لسنة 2024 المؤرّخ في 7 أوت 2024 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرّخ في 25 أوت 2024 المتعلّق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطّاقي المؤرّخ في 1 سبتمبر 2020 المتعلق بالمصادقة على دليل إجراءات ضبط طرق سير عمل اللّجنة الفنّية المكلفة بإبداء الرأي في إسناد تدخلات صندوق الانتقال الطّاقي،
وعلى محاضر اللّجنة الفنية المكلفة بإبداء الرأي في إسناد تدخلات صندوق الانتقال الطاقي بتواريخ 30 سبتمبر 2020 و8 جوان 2022،
وعلى محضر جلسة اجتماع قيادة البرنامج بتاريخ 24 نوفمبر 2023.
قرّرا ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يضبط هذا القرار كيفية تنفيذ البرنامج الوطني المتعلق باستبدال أربعة مليون فانوس متوهّج بفوانيس مقتصدة للطّاقة «PROMOLED» وكلفته ومخطط تمويله والفئات المنتفعة به والتزامات مختلف المتدخلين في إنجازه. ويشار إليه فيما يلي بـ"البرنامج".
الفصل 2 ـ يتمثل هذا البرنامج في استبدال أربعة مليون فانوس متوهّج بفوانيس مقتصدة للطّاقة وذلك من خلال:
ـ اقتناء أربعة مليون فانوس مقتصد للطّاقة وتوزيعها على العائلات المنخرطة في القسط الاقتصادي وذلك بواقع ثلاثة فوانيس لكل عائلة،
ـ جمع ومعالجة الفوانيس التي سيقع استبدالها،
ـ تنفيذ حملات اتصالية وتوعويّة خاصة بالبرنامج.
ويقصد بالعائلات المنخرطة في القسط الاقتصادي على معنى هذا الفصل العائلات التي لا تتجاوز القدرة المكتتبة من قبلها 2 ك.ف.أ ولا يتعدّى استهلاكها الشهري 200 ك.و.س.
الفصل 3 ـ تحدد مدة إنجاز البرنامج بأربع سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة. وسيتم تنفيذ البرنامج على أربع مراحل وذلك كالتالي:
ـ المرحلة الأولى: اقتناء وتوزيع نسبة 10% من العدد الجملي للفوانيس.
ـ المرحلة الثانية: اقتناء وتوزيع نسبة 30% من العدد الجملي للفوانيس.
ـ المرحلة الثالثة: اقتناء وتوزيع نسبة 30% من العدد الجملي للفوانيس.
ـ المرحلة الرابعة والأخيرة: اقتناء وتوزيع نسبة 30% من العدد الجملي للفوانيس.
الفصل 4 ـ تقدر الكلفة الجملية لتنفيذ هذا البرنامج بــ 5,40 مليون دينار، تتوزّع كما يلي:
ـ كلفة اقتناء أربعة مليون فانوس مقتصد للطاقة والمقدّرة
بـــ 35,6 مليون دينار.
ـ كلفة التوزيع والجمع والتخزين والنقل والمقدّرة بأربعة مليون دينار.
ـ نفقات التصرف في البرنامج والمقدّرة بـــ 0,4 مليون دينار.
ـ كلفة الحملات الاتصالية والتوعويّة والمقدّرة بــ 0,5 مليون دينار.
تحمل النفقات المترتبة عن تنفيذ هذا البرنامج على موارد صندوق الانتقال الطاقي.
الفصل 5 ـ تتولى الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تنفيذ البرنامج والإشراف على جميع مراحل إنجازه ومتابعته وتقييمه وذلك بالتعاون مع:
ـ وزارة الشؤون الاجتماعية والشركة التونسية للكهرباء والغاز لضبط قائمة المنتفعين بالبرنامج،
ـ الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتوزيع الفوانيس المقتصدة للطاقة وجمع الفوانيس المتوهجة ومتابعة وتقييم البرنامج،
ـ شركات الخدمات لنقل الفوانيس المجمعة لنقاط التخزين والمعالجة،
ـ الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني للقيام بجزء من حملات التوعية،
ـ الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات لتقديم المساعدة الفنية في مجال التصرف في الفوانيس التي يتم استبدالها.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أكتوبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
وزير البيئة
حبيب عبيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون