قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 2 أكتوبر 2024 يتعلق بتسمية معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 2 أكتوبر 2024.
يكلف السيد محمد علي بوجمعة بمهام معتمد بمعتمدية ماطر ولاية بنزرت ابتداء من 24 أوت 2024.
يكلف السيد محمد علي بوجمعة بمهام معتمد بمعتمدية ماطر ولاية بنزرت ابتداء من 24 أوت 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون