قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 أكتوبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 أكتوبر 2024.
ينهى تكليف السيدة امال الدخيلي، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام كاهية مدير الحياة المدرسية بالتعليم الثانوي بإدارة الحياة المدرسية بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بالإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية ابتداء من 12 أفريل 2024.
ينهى تكليف السيدة امال الدخيلي، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام كاهية مدير الحياة المدرسية بالتعليم الثانوي بإدارة الحياة المدرسية بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بالإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية ابتداء من 12 أفريل 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون