قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 أكتوبر 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 أكتوبر 2024.
تكلف السيدة زهوة مدين، متصرف مستشار للتربية، بمهام كاهية مدير الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية بالمرحلة الابتدائية بإدارة الحياة المدرسية بالمرحلة الابتدائية بالإدارة العامة للمرحلة الابتدائية بوزارة التربية.
تكلف السيدة زهوة مدين، متصرف مستشار للتربية، بمهام كاهية مدير الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية بالمرحلة الابتدائية بإدارة الحياة المدرسية بالمرحلة الابتدائية بالإدارة العامة للمرحلة الابتدائية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون