قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 1 أكتوبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 1 أكتوبر 2024.
ينهى تكليف السيد رضا الساسي، متصرف رئيس، بمهام مدير الشؤون الإدارية العامة ببلدية قابس.
ينهى تكليف السيد رضا الساسي، متصرف رئيس، بمهام مدير الشؤون الإدارية العامة ببلدية قابس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون