قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 أكتوبر 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 أكتوبر 2024.
تكلف الآنسة راقية بوالأكباش، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام كاهية مدير التدريس بالتعليم الثانوي العام بإدارة التدريس بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي العام بالإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية.
تكلف الآنسة راقية بوالأكباش، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام كاهية مدير التدريس بالتعليم الثانوي العام بإدارة التدريس بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي العام بالإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون